ألغيت بقرار مجلس الوزراء.. على ماذا تنص المادة 18 من نظام الكليات العسكرية؟

ألغى مجلس الوزراء اليوم، المادة (18) من نظام الكليات العسكرية، وذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض اليوم.

وكان نص المادة الثامنة عشرة من نظام الكليات العسكرية: يجوز استثناء قبول ضباط الصف والجنود بالكلية إذا توافرت فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة (15) عدا الفقرتين (ب، د) ويشترط ألا تزيد سنه على (27) سنة، وأن يكون أمضى مدة خدمة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات، ويوقف صرف راتبه الأصلي ومخصصاته وبدلاته الأخرى بعد أن يتم تثبيته في الكلية ويعامل كطالب.

وكان قد اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *